كتاب آدابُ المشي إلى الصلاة
الشيخ محمد بن عبدالوهاب
باب صلاة اهل الاعذار
يجب أن يصلى المريض قائما فى فرض لحديث عمران " صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب رواه البخارى .
زاد النسائى فإن لم تستطع فمستلقياً ويومىء لركوعه وسجوده برأسه ماأمكنه لقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ماستطعتم " .
وتصح صلاة فرض على راحلة واقفة أو سائرة خشية تأذ بوحل ومطر لحديث يعلى بن أمية رواه الترمذى وقال: العمل عليه عند أهل العلم .
والمسافر يقصر الرباعية خاصة وله الفطر فى رمضان وإن ائتم بمن يلزمه الإتمام أتم . ولو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة ولايعلم متى تنقضى أو حبسه مطر أو مرض قصر أبداً .
والأحكام المتعلقة بالسفر أربعة: القصر والجمع، والمسح، والفطر .
ويجوز الجمع بين الظهرين وبين العشائين فى وقت أحداهما للمسافر . وتركه أفضل غير جمعى عرفة ومزدلفة ولمريض يلحقه بتركه مشقه، لأنه صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولاسفر وثبت الجمع للمستحاضة وهو نوع مرض .
واحتج أحمد بان المرض أشد من السفر وقال: الجمع فى الحضر إذا كان من ضرورة أو شغل وقال: صحت صلاة الخوف عن النبى صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه او سبعة كلها جائزة وأما حديث سهل فأنا اختاره .
وهى صلاة ذات الرقاع " طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التى بقيت من صلاته ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم .
متفق عليه وله أن يصلى بكل طائفة صلاة ويسلم بها ررواه احمد وأبو داود والنسائى،
ويستحب حمل السلاح فيها لقوله تعالى: " وليأخذوا اسلحتهم " ولو قيل بوجوبه لكان له وجه لقوله تعالى: " ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى ان تضعوا أسلحتكم "
وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا مستقبلى القبلة وغير مستقبليها لقوله تعالى:
" فإن خفتم فرجالا أو ركبانا "ً يومؤون إيماء بقدر الطاقة ويكون السجود أخفض من الركوع ولاتجوز جماعة إذا لم تمكن المتابعة .